السبت، يناير 05، 2013

إستشارات قانونية مجانية

إستشارات قانونية مجانية تهم كل فر فى المجتمع حتى يتسنى له الحفاظ على حقوقة والدفاع عنها فنحن بعون اللة نقدم لعملائنا الكرام خدمة الإستشارات القانونيةالمجانية  ولدينا متخصصون فى القضايا المدنية والجنائية وقضايا الأحوال الشخصية وقضايا الشركات التجارية وإبرام كافة العقود  

الاثنين، مارس 19، 2012

ابرام العقد الالكترونى

خصائص العقد الإلكتروني - دكتور/ خالد ممدوح
يطلق العقد في اللغة العربية على عدة معان ترجع في مجملها إلى معني الربط الذي هو نقيض الحل ، ومن بينها الربط والشد والتوثيق ، ولم يعرف المشرع المصري العقد قصداً إلى تجنب التعريفات الفقهية ، أما مجلة الأحكام العدلية فقد عرفته في المادة (103) بأنه " التزام المتعاقدين أمراً وتعهدهما به ، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول".
من المقرر أن العقد ، بصفة عامة ، يتمثل في تلاقى أرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين ، وأن العقد شريعة المتعاقدين وهو ما يعرف في علم القانون في الدول الأنجلو أمريكية The Law of The Contract ، وأن العقد من حيث تكوينه إما أن يكون رضائياً أو شكلياً أو عينياً ، وهو من حيث الأثر إما أن يكون ملزماً للجانبين أو ملزماً لجانب واحد ، وإما أن يكون عقد معاوضة أو عقد تبرع ، وهو من حيث الطبيعة إما أن يكون عقداً فورياً أو عقداً مستمراً ، وإما أن يكون عقداً محدداً أو عقداً احتمالياً

الجمعة، يوليو 15، 2011

ابرام العقد الالكترونى

خصائص العقد الإلكتروني - دكتور/ خالد ممدوح
يطلق العقد في اللغة العربية على عدة معان ترجع في مجملها إلى معني الربط الذي هو نقيض الحل ، ومن بينها الربط والشد والتوثيق ، ولم يعرف المشرع المصري العقد قصداً إلى تجنب التعريفات الفقهية ، أما مجلة الأحكام العدلية فقد عرفته في المادة (103) بأنه " التزام المتعاقدين أمراً وتعهدهما به ، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول".

الأربعاء، ديسمبر 22، 2010

كيف تنشأ شركة استيراد وتصدير

أولا : فى حاله المنشأه الفرديه (و هى الحاله التى يكون مالك المنشأه شخصا واحدا فقط)
1 ـ يجب أن يكون صاحب المنشأه حاصل على مؤهل عالى
2ـ يتم إيتخراج بطاقه ضريبيه خاصه بالنشاط موضح بها ان النشاط هو الإستيراد أو التصدير
3ـ يتم إستخراج سجل تجارى بذات النشاط
4ـ يتم فتح حساب بنكى و إيداع مبلغ 10000 جنيه بالحساب
5ـ يتم التوجه إلى سجل المستوردين أو سجل المصدرين بالمستندات الأتيه (صور + الأصل للإطلاع عليه)
البطاقه الضريبيه ـ السجل التجارى ـ شهاده الإيداع البنكى ـ البطاقه الشخصيه
مع ملاحظه أنه يجب أن يكون صاحب الشركه مصرى الجنسيه
ثانيا :فى حاله الشركات يتم إتخاذ نفس الإجراءات السابقه بالإضافه إلى عقد الشركه المسجل و يجب ألا يقل رأسمال الشركه عن مبلغ 20000 جنيه مصرى

لمذيد من الاستفسار 
abouelnour2011@gmail.com
مكتب الأستاذ\  أحمد ابو النور الشرقاوى 
المحامى
تليفون 0020114106190

الجمعة، ديسمبر 17، 2010

جرائم الانترنت

 جرائم الانترنت

بحث عن جرائم الانترنت – بحث دراسي جاهز حول ظاهرة جرائم الانترنت
بحث عن جرائم الانترنت – بحث دراسي جاهز حول ظاهرة جرائم الانترنت
مقدمة – تعريف الإنترنت وبداياته واستخداماته: “الإنترنت هو جزء من ثورة الاتصالات، ويعرّف البعض الإنترنت بشبكة الشبكات، في حين يعرّفها البعض الآخر بأنها شبكة طرق المواصلات السريعة” (أبو الحجاج، 1998م : 18)، كما أن الإنترنت ” تعنى لغوياً (( ترابط بين شبكات)) وبعبارة أخرى (( شبكة الشبكات)) حيث تتكون الإنترنت من عدد كبير من شبكات الحاسب المترابطة والمتناثرة في أنحاء كثيرة من العالم. ويحكم ترابط تلك الأجهزة وتحادثها بروتوكول موحد يسمى ((بروتوكول تراسل الإنترنت)) (TCP/IP)”(الفنتوخ، 1421هـ:11).

أحكام محكمة النقض

مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية
( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004

رقم الحكم وجلسة صدوره:  الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم:  2004
المحكمة:  الدائرة الجنائية
الموضوع:  تعديل محكمة النقض الحكم تطبيقا للقانون الأصلح للمتهم
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 /2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية علي أن "تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر - ويستعاض عنها بعقوبة " السحن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد "إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك فانه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57/1959في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها " السجن المشدد

أحكام المحكمة الادارية العليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
 مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ/ محمد احمدالحسينى عبد المجيد   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكموعضوية السادة الاستاذه المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، على محمد الششتاوى/ عادل سيد عبد الرحيم بريك , سراج الدين عبد الحافظ عثماننواب  رئيس  مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد اسماعيل   مفوض الدولــــة سكرتارية السيد  / سيد سيف محمـد امين الســر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7498 لسنه 45ق عليا

أحكام المحكمة الدستورية العليا


قضية رقم
95 لسنة 20  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 11 مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر على البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
 الإجراءات
بتاريخ 30/4/1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (66) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".
الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

طلب شهادة عن وجود شركة

طلب شهادة عن وجود شركة



طلب شهادة عن وجود شركة من عدمه



السيد الأستاذ / رئيس القلم التجاري

تحية طيبة وبعد ،،،،،،



برجاء إعطائي شهادة تفيد وجود شركة من عدمه باسم شركة ----------------

أسماء الشركاء : --------------------------

العنوان :

وذلك عن المدة من --------------- إلى -------------------------

ومستعد لسداد الرسم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،



مقدمه

الأتفاقيات الدولية الخاصة بالتصدير

برنامج قطاع الاتفاقات التجارية
لتنمية الصادرات المصرية خلال عام 2005 / 2006

المقدمـــــة

تسعى وزارة التجارة الخارجية والصناعة في إطار برنامجها التنفيذي لعام 2005/2006 إلى تحقيق زيادة مطردة في الصادرات المصرية ، وتقليل العجز في الميزان التجاري، وحتى يمكن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي تبنت الوزارة العديد من السياسات والبرامج لتطوير البنية المؤسسة والتشريعية اللازمة للتصدير، ودعم القدرة الترويجية والتسويقية للصادرات ، وتمويل ومساندة وضمان الصادرات ، هذا بالإضافة إلى التحرك الدولي و الإقليمي الفعال لزيادة الصادرات إلى أهم الأسواق العالمية وفتح منافذ وأسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع الدول والأقاليم المختلفة بعقد اتفاقات تجارة حرة معها من ناحية ومن ناحية أخر تبنى مواقف تفاوضية في إطار منظمة التجارة العالمية تتأسس على المصالح المتبادلة وتنسيق المواقف مع الدول النامية .

الإتفاقيات الدولية



تحرص الدول على الاندماج فى كيانات اقتصادية كبيرة كمحصله للمكاسب العديدة التى تحصل عليها نتيجة لوفورات الحجم والتخصص   الانتاجى الذى يستند على المزايا النسبية التى تتمتع بها كل دولة من دول التكتل وهو ما يعمل على ارتفاع القدرة التنافسية لمنتجات هذه الدول ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادى بها وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليص معدلات البطالة ، هذا بالإضافة إلى المزايا التى تجنيها من وراء تحسين شروط التبادل التجارى وتيسير انتقال السلع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال والمعرفة الفنية.
هذا فضلا عن ان التكتل الاقتصادى يعد إطارا عاما يمكن من خلاله التنسيق بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء به فى المراحل النهائية منه وذلك فى مواجهة التحديات الخارجية التى تواجه ذلك التكتل مما يوفر له القدرة التفاوضية التى يستند إليها لانتزاع الحقوق والمزايا التى تنعكس بشكل ايجابى على الموقف الاقتصادى لأعضائه خاصة خلال المفاوضات الاقتصادية والتجارية متعددة الأطراف والتى تشارك فيها التكتلات الضخمة والقوى الاقتصادية الكبرى حيث يصعب فيها حصول الدول التى تتفاوض منفردة على مزايا تمكنها من الصمود أمام الكيانات الكبيرة وتعد الاتفاقات التجارية أحد أهم أهداف التكتلات الاقتصادية بل قد تكون الهدف الوحيد من وراء قيام اى تكتل ، ففتح الأسواق أمام الصادرات وزيادة قدرات المنتجات الوطنية النسبية والتنافسية فى بلد ما هدف كل الدول على اختلاف نظمها وتوجيهاتها الفكرية...ذلك ان التصدير هو قاطرة التنمية الاقتصادية باعتباره من أهم مصادر تمويلها...والدول وهى تقيم اتفاقات تجارية فإن هدفها الأسمى فتح الأسواق وزيادة نفاذية منتجاتها.

مبادئ حقوق الانسان

مبادئ حقوق الإنسان والدستور المصرى

يقـوم النظام القانونى المصري شأنه فى ذلك شأن العديد من الأنظمة القانونية الوطنية للعديد من دول العالم، على الدستور باعتباره القانون الأعلى والأسمى والذى يحدد هيكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة واختصاصاتها وحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية والضمانات الدستورية لهذه الحقوق وتلك الحريات، وهو بذلك يعتبر القانون الأم والوثيقة الأساسية التى يلتزم بها ويعمل على أساسها ويحرص على الحفاظ عليها والالتزام بها كافة السلطات فى الدولة، التشريعية والقضائية والتنفيذية.
ويحتل الدستور كوثيقة أم لدى المصريين مكانة خاصة باعتباره كان مطلباً قوميـاً لحقبة طويلة من الزمن، وتمحورت حوله حركة الكفاح الوطنى منذ بدء عهد مصر الحديث سنة 1805 حتى صدور أول دستور للبلاد عام 1882، والذى ألغى نتيجة للاحتلال البريطاني. واستمرت حركة الكفاح الوطنى فى مسارها حتى صدور دستور الاستقلال عام 1923 ثم تعاقبت بعد ذلك الدساتير نظراً للظروف السياسية التى عاشتها البلاد، إلى أن صدر الدستور الدائم للبلاد عام 1971 وهو الدستور الساري حالياً، والذى جاء بعد استفتاء الشعب عليه فى 11/9/1971، وجرى تعديله فى 22/5/1980 بإضافة مجلس الشورى وسلطة الصحافة.

صيغ دعاو الاحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين

- صيغة طلب تحقيق وفاة ووراثة لمتوفى

السيد الاستاذ / رئيس محكمة ................ للأسرة للولاية على النفس
تحيه طيبه وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم ................ .المقيم فى.............. ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ................ المحامى الكائن فى...........................

واتشرف بعرض الاتى

بتاريخ .../.../.... توفى إلى رحمة الله المرحوم ................... ( يذكر صفة الطالب بالنسبه للمتوفى ) بناحية ............. دائرة ................. قسم ......... محافظة ...............ودفن بمدفن .............. بناحية ........... وقد ترك عنه ورثة شرعيين وانحصر إرثة فى الطالب وأخرين وهم :
1- .................... قاصر ( يذكر صلة قرابته بالمتوفى )
2- .................... بالغ ( يذكر صلة قرابته بالمتوفى )
3- ......................... الــــــــــــــخ
هؤلاء فقط دون غيرهم من غير شريك ولا وارث له سواهم ( وليس للمتوفى فرعاً وارثاً يستحق وصية واجبة أو وصية مختارة......... إن كان فى الورثة من له وصية واجبه أو مختارة يذكر ذلك ) وحيث أن الطالب ......... ( يذكر صفة الطالب بالنسبه للمتوفى ) فمن ثم يحق له طلب تحقيق الوفاة والوراثة
طبقا لنص المواد الفقره الثانية من المادة 15،24،25 من القانون 1 لسنة 2000 فى مسائل الأحوال الشخصية .
لــــــــــذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب وشهادة الوفاة تحقيق وفاة المرحوم /......... وانحصار إرثه فى ورثته المذكورين مع بيان نصيب كل وارث فى التركة وضبط إشهاد بذلك
ومستعد لدفع الرسوم المقررة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وكيل الطالب

المحامى
بالتوكيل رقم.....لسنة.....


السند القانونى : المواد الفقره الثانية من المادة 15،24،25 من القانون 1 لسنة 2000 فى مسائل الأحوال الشخصية .


--------------------------------------------------------------
- أعلان ورثة فى مادة وفاة ووراثة

إنه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الأستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
أنا........... محضر محكمة......... قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كلا من :
1-- السيد /............... البالغ( يذكر صلة قرابته بالمتوفى)المقيم فى........... قسم............ محافظة..........
مخاطباً مع /..................
2- السيدة /................ بصفتها وصية على أولادها القصر
... ، .... ( يذكر أسماء القصر )
المقيمه فى ............ قسم ............ محافظة.............
مخاطباً مع /..................
3- .......................... الــــــــــــــخ


وأعلنتهم بالأتى
قدم الطالب لمحكمة ............ للأسرة طلب تحقيق وفاة ووراثة المرحوم ............ وإنحصار إرثة فى ورثته المذكورين أعلاه وقد تحدد جلسة .../.../....... للنظر فى الطلب المقدم من الطالب .
وحيث ان المعلن اليهم ضمن الورثة ويتعين حضورهم لضبط الأعلام فى مواجهتهم
وذلك طبقاً لنص المادة 24 من القانون 1 لسنة 2000 فى
مسائل الأحوال الشخصية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث مقر المعلن إليهم وسلمت كلاً منهم صورة من أصل هذا الإعلان وكلفت كلاً منهم بالحضور أمام محكمة ............ للأسرة الكائن مقرها فى .............. وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك لسماع أقوالهم وضبط الاعلام حتى لو تخلفوا عن الحضور طبقاً للقانون.

ولأجل العلم /

السند القانونى : المادة 24 من القانون 1 لسنة 2000 فى مسائل الأحوال الشخصية .

قانون التجارة الالكترونية

التنظيم التشريعى للتجارة الإلكترونية فى مصر

أولا : التجارة الإلكترونية فى مصر فى ظل التشريعات السارية :

1 - أن القول بوجود فراغ تشريعى فى مجال التجارة الإلكترونية فى مصر هو أمر محلول ومحسوم قانوناً فى ظل التشريعات المصرية السارية بالأساليب التعاقدية التى يقرها القانون المصرى السارى وإذا صمم البعض على القول بوجود فراغ تشريعى فأننا نحيلهم إلى نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانونى المدنى المصرى والتى تقرر مايلى " فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة .
2 - أن الحل العملى والقانونى الذى يحسم مقولة وجود فراغ تشريعى فى مجال عقود التجارة الإلكترونية هو إبرام ما يعرف " بالعقد الأساسى لتنظيم التعامل التجارى الإلكترونى فيما بين التجار سواء كانوا أفراداً أو شركات " الراغبين فى التعامل فى التجارة الإلكترونية فى الحال والاستقبال ويسمى هذا العقد فى انجلترا وامريكا Master Trading Contract ويأخذ هذا العقد شكل العقد المكتوب ويبرم فيما بين الجهات الراغبة فى تنظيم التعامل فى التجارة الإلكترونية فيما بينها ويتضمن الأسس التعاقدية لإتمام الصفقات الإلكترونية التالية فى الزمان لهذا التعاقد الأساسى فيصبح هذا العقد بما يتضمنه من شروط وأحكام شريعة المتعاقدين فى التجارة الإلكترونية وبعد إبرام مثل هذا العقد تتم سائر التعاقدات والتعاملات التجارية الإلكترونية التالية له فى تاريخ تمامها فيما بين الأطراف باستخدام الطرق الإلكترونية الحكمية اللامادية فى إبرام التعاقدات الإلكترونية . وعليه فإن الحلول القانونية فى المدى القصير موجودة وقائمة فى ظل التشريع المصرى السارى من خلال قانون العقد وهو شريعة المتعاقدين أما فى المدى المتوسط والطويل فإن الحل الأمثل هو إصدار تشريع لضبط التعامل فى التجارة الإلكترونية بشكل تدريجى .
3 - أن القانون المدنى المصرى يقرر أن " العقد شريعة المتعاقدين " ومن ثم فإن عقود التجارة الإلكترونية يمكن التفاوض عليها وابرامها وتنفيذها فى جمهورية مصر العربية فى ظل التشريعات السارية نهوضاً على المبادئ التعاقدية التى يتفق عليها أطراف التعاقد ومثل هذا العقد يجب أن يشمل النواحى الموضوعية بالإضافة إلى الشروط والأركان التى استلزمها القانون فطبقاً للقوانين المصرية السارية يعد العقد الإلكترونى صحيحاً وقائماً طبقاً لإرادة المتعاقدين وفى ظل النصوص التعاقدية الاتفاقية مالم يتعارض مع النصوص التشريعية الآمرة الموجودة فى القانون المصرى وكذلك مالم يتعارض مع النظام العام والآداب .
4 - ذلك أنه طبقاً للقانون المصرى فإن العقد يجوز أن يكون مكتوباً أو غير مكتوب كما أن القانون المصرى ينظم مسألة التعاقد بين الغائبين أو للمجلس الحكمى للعقد علماً بأن القانون المصرى يؤيد مبدأ حرية التعاقد بما يؤكد قانونية التعاقد الإلكترونى .
5 - كذلك وفى مجال الإثبات فإن مبدأ حرية الإثبات هو المبدأ السائد فى القانون المصرى ويجوز الإثبات فى المسائل التجارية بأية طريقة من طرق الإثبات وذلك المبدأ سبق أن أقرته محكمة النقض المصرية ومن خلال التعامل فى التجارة الإلكترونية بين التجار وبعضهم " سواء كانوا أفراداً أو شركات " أو ما يعرف بالـ BTOB فإن المبادئ السابق ذكرها هى السارية والحاكمة وإذا كان مبدأ حرية الإثبات فى المسائل التجارية هو الأصل والأساس فأن وفى المسائل المدنية يجوز قانوناً الإتفاق على ما يخالف النصوص الواردة فى قانون الإثبات " والتى تقيد وتحد بعض وسائل الإثبات فى المجال المدنى غير التجارى " إذ أن مسائل الإثبات ليست من الأمور المتصلة بالنظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها ومن ثم يجوز الاتفاق فى عقود التجارة الإلكترونية بين المستهلك والتاجر على الاستثناء من كل أو بعض النصوص القانونية غير الآمرة فـــى قانون الإثبات .
6 - طبقاً لقانون التجارة المصرى فأن نصوص التعاقد هى التى تحكم العلاقة بين الأطراف وتنطبق نصوص القانون فى حالة عدم وجود النصوص التعاقدية على اعتبار أن نصوص القانون التجارة مكملة وإذا لم توجد نصوص تشريعية فأن الأعراف والعادات التجارية هى التى تنطبق مالم يخالف ذلك النظام العام والآداب .
7 - علماً بأنه وطبقاً لأحكام القانون المدنى المصرى يجوز لأطراف التعاقد فى التجارة الإلكترونية أن يختاروا قانوناً اجنبياً لحكم العلاقة التعاقدية مالم يخالف ذلك القانون الأجنبى النظام العام والآداب .
8 - كما يجوز لأطراف التعاقد أن يختاروا القضاء المصرى لحل المنازعات التى قد تنشأ فيما بينهم فى التعامل الإلكترونى أو يختاروا قضاء اجنبياً وطبقاً للقوانين المصرية تنفذ أحكام المحاكم الأجنبية فى مصر مالم تخالف النظام العام والآداب .
9 - كما يجوز لأطراف التعاقد فى العقود الإلكترونية أن يختاروا حلاً للمنازعات أسلوب حل المنازعات بطريق التحكيم على أن يذكر شرط التحكيم فى العقد أو فى مشارطة تحكيم تالية على إبرام التعاقد .

ثانيا: التطور التشريعى المصرى للتجارة الإلكترونية :

لم تقف مصر بمعزل عن ذلك التطور الحادث فى مجال التنمية التكنولوجية بوجه عام والتجارة الإلكترونية بوجه خاص ، ومن الناحية التشريعية كان الحرص على إعداد تشريع متكامل ينظم مختلف جوانب هذا النوع من التجارة مسترشدة فى ذلك بما سبق وضعه من تشريعات نموذجية صادرة من الهيئات الدولية المعنية أو تشريعات بعض الدول التى كان لها السبق فى هذا المجال على النحو السابق الإشارة إليه فى الفقرة السابقة .
ومن هذا المنطلق أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 705 لسنة 1999 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بتنظيم التجارة الإلكترونية على أن تضم اللجنة مستشارين من وزارة العدل وخبراء من وزارة التجارة والتموين ومصلحة الجمارك ووزارة الخارجية ووزارة المالية بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الإستشارية للإصلاح التشريعى .
وقد انبثقت عن هذه اللجنة لجنة مصغرة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء صدر بتشكيلها قرار من السيد رئيس المركز ضمت فريقاً قانونياً وفنياً جمع الخبرات القانونية المتميزة فى مصر فى كافة النواحى المرتبطة بالقانون التجارى كما جمع الخبرات الفنية فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مما أسهم فى وضع مشروع متكامل للتجارة الإلكترونية جمع بين الرؤية الواضحة والدقيقة للمسائل القانونية والمواكبة الواقعية للتطورات التكنولوجية الدائمة والمتسارعة .
 تصدى المشروع المقترح لهذا الموضوع باستحداث نصوص تتعامل مع التجارة الإليكترونية دون تعديل القوانين المنظمة للقواعد العامة وذلك بغرض التيسير وتفادى إطلاق يده بالتعديل فى نصوص الأصل فيها أن تكون ثابتة ، مع ترك المسائل التقنية المتغيرة لتشريع خاص بحيث يسهل مراجعته من آن إلى آخر فى ضوء المتغيرات المتلاحقة .
 ولم يشأ المشروع أن يضع الضوابط التقنية للمعاملات الإليكترونية فى صلبه بل أحال إلى لائحة تنفيذية تفصل فيها هذه الضوابط بصورة تسهل على واضعها الإضافة إليها كلما كان ذلك مناسباً لضمان أعلى حماية تقنية للمتعاملين إليكترونياً .
 وقد استهدى المشروع فى أحكامه أساساً بالقانون النموذجى الذى وضعته لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCITRAL ، وقد نهل منه واضعوا المشروع باعتباره قانوناً نموذجياً حظى بموافقة تلك اللجنة الدولية رفيعة المستوى .
وقد استعان واضعوا المشروع فى عملهم بقوانين التجارة الإليكترونية العربية والدولية مثل قانون سنغافورة الصادر عام 1998 وقانون الهند الصادر عام 1998 وقانون لوكسمبورج الصادر عام 2000 والقانون التونسى الصادر عام 2000 وقانون الولايات المتحدة الأمريكية فى شأن التوقيع الإلكترونى فى التجارة العالمية والوطنية الصادر عام 2000 ، فضلاً عن استعانتهم بالقرارات الصادرة فى إطار الجماعة الأوروبية وهما القرار رقم 93/1999 الصادر فى 13 ديسمبر 1999 والقرار رقم 31/2000 الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2000 ، كما استقى المشروع أيضاً من القانون النموذجى الصادر بقانون الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 51/162 بتاريخ 16 ديسمبر 1996 فضلا عن التعديل الجديد للتقنين المدنى الفرنسى الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 2000 فى شأن أحكام قانون الإثبات مع تقنيات المعلومات والتوقيع الإلكترونى .
ولم يغفل واضعوا المشروع أيضاً الرجوع إلى القانون الأمريكىللأمن الإلكترونى الصادر عام 1999 لكونه معبرا عن الاتجاهات الحديثة فى موضوع من أهم موضوعات التجارة الإلكترونية ألا وهو التشفير

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة لادس
------------------------------------------------------------------------------


تعريف التجارة الإلكترونية وأهم أنواعها

يمكن تعريف التجارة بشكل عام بأنها أنشطة تلبى احتياجات المستهلك فى المكان والتوقيت المناسبين وبالسعر المناسب ، ومن ثم فإن التجارة الإلكترونية E-Commerce هى ذلك النوع من التجارة الذى يتم باستخدام وسيط إلكترونى سواء داخل الحدود السياسية لدولة ما أو خارجها بصرف النظر عن نوعية السلعة محل التجارة أو مدى مشروعيتها أو القانون الذى تخضع له ، والتى تستخدم فيها وسائل الكترونية للتعاقد وللسداد .

ويمكن تقسيم التجارة الإلكترونية إلى ثلاثة أنواع مراعياً فى ذلك موقف طرفى المعاملة التجارية :
النوع الأول : التوزيع المباشر Business to Consumers وهى تتم بين المنتج أو الموزع والمستهلك النهائى للبضاعة ويتم السداد فيها من خلال كروت الإئتمان أو الحسابات الرقمية .
النوع الثانى : التجارة بين الشركات Business to Business ويتم التعامل فيها بين شركتين من قطاع الأعمال كما يتم السداد فيها من خلال التحويل المباشر أو الحسابات الرقمية أو البنوك الإلكترونية .
النوع الثالث : التجارة المغلقة Intra Business وهى أيضاً تتم بين شركات غير أنها تتميز بمحدودية أطراف التعامل فلا يسمح بشركة خارج هذا النطاق بالدخول أو الإطلاع على تفاصيل الصفقات .
------------------------------------------------------------
التطور التشريعى فى شأن التجارة الإلكترونية

حاولت بعض المنظمات – مثل منظمة التجارة العالمية WTO ولجنة الأمم المتحدة لقوانين التجارة الدولية UNCITRAL ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبى EU فضلا عن المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية WIPO – وضع قواعد محددة تحكم نشاط التجارة الإلكترونية ، وكذا فعلت العديد من الهيئات العلمية والإستشارية حين وضعت مجموعة من التشريعات النموذجية التى تساعد حكومات الدول على التشريع للتجارة الإلكترونية والتى تدور معظمها حول التوقيع الإلكترونى والتصديق الإلكترونى .

كما أن بعض الدول قامت بإصدار قوانين كاملة تنظم التجارة الإلكترونية مثل الأرجنتين وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وروسيا بجانب 36 دولة قامت بإصدار تشريعات قريبة الشبه منها وحوالى 26 دولة تعد مشروعاتها القانونية حالياً للتصديق عليها ، ومن الملاحظ أن معظم تلك التشريعات غير متفقة وغير متوافقة كما بين ذلك تقرير اللجنة الاستشارية الأمريكية حول تشريعات التوقيع الإلكترونى ILPF ، وتقع معظم الخلافات بسبب تلك الدرجة العالية من الثقة التى يفترضها المشرع فى تأمين التوقيع الإلكترونى من الناحية التكنولوجية خاصة فى تكنولوجيا التشفير باستخدام المفتاح العام Public Key ، كما يقع الخلاف أيضا بسبب اختلاف النظر إلى دواعى الأمن القومى من ناحية استخدام نظم التشفير فضلاً عن التطور التكنولوجى فى المقاييس الحيوية Biometrics وطرق استخدامها فى التوقيع الإلكترونى ومدى دقتها فى هذا المجال علاوة على تخوف المشرع من اعتماد إحدى الطرق المستخدمة وأثره على اجهاض البحوث الخاصة بتطوير باقى الطرق .

وهناك العديد من القضايا التشريعية الأخرى التى من المنتظر أن تشغل الحكومات والمنظمات الدولية مستقبلاً مثل المعاملة الجمركية والضريبية على التعاملات عبر الإنترنت وكذلك مواضيع حقوق الإنسان فى الحفاظ على أموره الشخصية وعدم استخدام البيانات المتوافرة لدى الحكومات والشركات فى أغراض أخرى وموقف المشرع من الحفاظ على القوانين المحلية خاصة ما يتعلق منها بالأمور الدينية والثقافية والجنسية العنصرية ، كما سيكون على المشرع تحديد مسئولية توفير ضمانات وخدمات ما بعد البيع لمعظم السلع من خلال قوانين حماية المستهلك ، فضلاً عن أهمية تحديد موقف المشرع من اشتراط توفر شهادات المنشأ والتصديقات عليها من سفارات الدول بالخارج وأخيراً موقفه من العقوبات بالنسبة للتعامل فى السلع غير المسموح بالتعامل فيها حيث لا يمر الكثير منها عبر البوابات الرسمية مثل الأفلام الإباحية والتجارة فى المخدرات هذا فضلاً عن إمكانية استخدام الشبكة فى التجنيد لخدمة أجهزة المخابرات المعادية ونقل الأسرار .

مزايا التجارة الإلكترونية

تتميز التجارة الإلكترونية عن الأسلوب التقليدى للتجارة بعدة مزايا أهمها :
1 - توفير نفقات الاتصال التقليدية من بريد وهاتف وفاكس .. الخ ، وما يترتب على ذلك أيضاً من توفير الوقت اللازم لإتمامها .
2 - توفير النفقات والوقت اللازم للإنتقال للشراء أو التسوق .
3 - خفض تكاليف النقل والتخزين إلى أقل حد ممكن .
4 - توفير قواعد بيانات متكاملة عن نشاط الأعمال سواء بالنسبة للسلع وتطورات أسعارها لحظة بلحظة أو عن الموردين أو العملاء أو عن تطورات تكنولوجيا إنتاجها وتشريعات التعامل عبر الحدود .
5 - توفر التجارة الإلكترونية فضلاً عن ذلك الكثير من عمولات الوسطاء من المصدرين والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة والوكلاء التجاريين والتى تبلغ احياناً – فى ظل التجارة التقليدية – أكثر من 75% من سعر المنتج ، وقد أمكن لبعض الشركات بالفعل أن تخفض سعر السلعة للمستهلك بحوالى 40% نتيجة لتوسعها فى ممارسة التجارة الإلكترونية كما فعلت شركة " أمازون " المتخصصة فى بيع الكتب عبر الإنترنت .
6 - توفر كثيراً من نفقات الإعلان والنفاذ إلى الأسواق حيث يكفى إعلان واحد ينشر على شبكة الإنترنت لتغطية السوق كله .
7 - تقوم التجارة الإلكترونية بدور كبير فى خفض حجم المخزون سواء من المواد الخام أو المنتج القابل للتوزيع .
8 - توفر الشفافية فى التعاملات التجارية بما تتيحه من سهولة الحصول على معلومات دقيقة وكاملة .


معوقات التجارة الإلكترونية

على الرغم مما توفره التجارة الإلكترونية من مزايا عديدة على النحو السابق بيانه فإن هناك من المعوقات ما يقف فى طريق التوسع فى الأخذ بها بصورة تجعلها البديل الحديث للتجارة التقليدية ، ومن هذه المعوقات ما يرجع إلى طبيعة هذا النوع من التجارة ذاتها ، ومنها ما يرجع إلى الظروف المحيطة بها وذلك على النحو الذى نوجزه فيما يلى :
1 - غلبة عنصر المخاطرة فى التجارة الإلكترونية نتيجة لضعف الثقة فى التعامل بهذه الطريقة سواء لجدتها أو لسهولة التلاعب فى المعاملات التى تجرى بواسطتها .
2 - عدم كفاية عناصر الأمان بالنسبة لوسائل السداد .
3 - صعوبة التعامل فى كثير من الأحيان نتيجة لتعدد المقاييس المعيارية التى تطبقها الدول المختلفة فى هذا الشأن .
4 - الخشية من اختراق المواقع التجارية من جانب قراصنة الإنترنت Hackers وهو ما يحدث الآن بشكل واسع حتى وصل الأمر مؤخراً إلى اختراق موضع شركة مايكروسوفت ذاتها وما ترتب على ذلك من خسائر مادية ضخمة .
5 - تأثير التجارب السيئة لعمليات النصب من جانب الشركات أو حتى من جانب بعض المستهلكين على الشبكة .
6 - القصور فى تطبيق قواعد حماية الملكية الفكرية فى العديد من التشريعات .
7 - عدم وجود تشريعات متكاملة تنظم التجارة الإلكترونية وما يتعلق بهـــا من موضوعات .
8 - التعارض بين تشريعات الدول فى هذا الشأن مما يتعارض مع طبيعة هذا النوع من التجارة .

أهم معوقات التجارة الإلكترونية فى مصر :
 الأمية فى شكلها التقليدى ( الجهل بالقراءة والكتابة )
 الأمية المعلوماتية ( الجهل بأساليب التعامل بأجهزة الحاسب الآلى والبرمجيات ) .
 حاجز اللغة حيث تتم معظم التعاملات التجارية الإلكترونية باللغة الانجليزية .
 الفقر النسبى .
 عدم الانتشار النسبى فى وسائل الاتصالات عن بعد .
 سيطرة قيم المجتمع النقدى الكاش حيث أن التعاملات تتم معظمها بالنقود التقليدية وليس بأدوات التعامل المالى الحديثة .
 الطابع اللامادى غير ملموس للتعامل " بما لا يشجع الكثيرين على التعامل مع أناس لا يواجهونهم وجها لوجه وعلى وسائط إلكترونية غير ورقية .

الإطار القانونى العام للتجارة الإلكترونية

يتضمن التنظيم القانونى للتجارة الإلكترونية ثلاثة تنظيمات :
أولا : المسائل الداخلة فى التنظيم القانونى للتجارة الإلكترونية :
أما عن المسائل الداخلة فى مواضيع التنظيم القانونى للتجارة الإلكترونية فمنها على سبيل المثال :
1 - التنظيم القانونى لإبرام وتنفيذ العقود الإلكترونية Electronic Contracts .
2 - التنظيم القانونى للتوقيع الرقمى Digital Signature .
3 - التنظيم القانونى لتسجيل مواقع الإنترنت Internet Sites .
4 - التنظيم القانونى لتسجيل اسم وعنوان المجال Domain .
5 - التنظيم القانونى لإيداع وتسجيل الوثائق الإلكترونية والتصديق عليها Electronic Certification Notarization .
6 - التنظيم القانونى لسداد ثمن السلع والخدمات عن طريق الإنترنت On Line Payments .
7 - التنظيم القانونى لتسليم السلع والخدمات فى الصفقات الإلكترونية Delivery Of Goods & Service .
8 - التنظيم القانونى للتعامل على الأوراق المالية عن طريق الإنترنت Stock Market Transactions .
9 - التنظيم القانونى الضريبى والجمركى للصفقات الإلكترونية Taxation & Customs .

ثانيا : التنظيم الدولى للتجارة الإلكترونية :
إن المقصود بتلك الإتفاقيات الدولية التى تبرمها الدول فيما بينها وبين الدول الأخرى لتقنين وتنظيم التجارة الإلكترونية فى حالة قيام شخص من دولة بالتعامل مع التجارة الإلكترونية مع شخص من دولة أخرى وكل ما يتعلق بذلك التعامل من حيث التسويق والترويج وإبرام العقود وسداد المدفوعات والأحكام الشكلية والموضوعية التى تحكم التعاقدات وفض المنازعات بطريق محدد فى تلك الاتفاقيات بالإضافة إلى قيام المنظمات الدولية بوضع نماذج لمشروعات قوانين نموذجية تحكم التجارة الإلكترونية فيما بين الدول وفى وجود منظمة التجارة العالمية WTO وأجهزتها المتخصصة فإن التنظيم القانونى الدولى للتجارة الإلكترونية فى طريقه إلى التبلور .

ثالثا : التنظيم الداخلى للتجارة الإلكترونية :
فى ظل نمو التجارة الإلكترونية سواء فيما بين مواطنى الدولة الواحدة أو مواطنى الدولة ومواطنى دولة أخرى فإن الكثير من الدول نظمت أو شرعت فى تنظيم التجارة الإلكترونية بعدة أساليب قانونية منها :

1 - أسلوب وضع التقنينات المتخصصة :
طبقاً لهذا الأسلوب قامت بعض الدول أو الولايات فى تلك الدول بسن تشريعات متخصصة أحدها مثلا لتنظيم التجارة الإلكترونية والثانى لتنظيم الاتصالات على الإنترنت والثالث لنظم التوقيع الإلكترونى .. الخ .
2 - أسلوب ادخال تعديلات على التشريعات القائمة لمواكبة مستحدثات التجارة الإلكترونية :
حيث قامت أو تقوم الدول بإدخال التعديلات اللازمة على القوانين السارية كالقانون المدنى وقانون الإثبات وقوانين التجارة شاملة تشريعات البنوك والائتمان وسوق المال وقوانين الشهر العقارى والتوثيق وقوانين العقوبات وقوانين الضرائب والجمارك .. الخ لتضمنها نصوصاً تتناول بالتنظيم مواضيع التجارة الإلكترونية .

الهدف من وضع قانون خاص بالتجارة الإلكترونية

يهدف قانون التجارة الإلكترونية إلى تأكيد ص
حة المعاملات التى تتم عن طريق الوسائط الإلكترونية والتى يتم استخدام الوسيط الإلكترونى فيها لتحرير أو نقل أو تخزين البيانات والعقود المتعلقة بهذه المعاملات .
ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإن قانون التجارة الإلكترونية يركز بصفة أساسية على وضع المبادئ القانونية التى تسمح بالاعتراف بالمحررات الإلكترونية بديلاً عن الوسائط الورقية التقليدية بالإضافة إلى الاعتراف بالتوقيع الإلكترونى والمساواة بين المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى من حيث الحجة فى الإثبات القانونى وبين المحررات الورقية والتوقيع التقليدى الذى يتم على وسيط ورقى .


الفصل الأول تعريفات

أفرد المشروع فصلاً تمهيدياً آخذاً فى ذلك بالأسلوب الأنجلو أمريكى لتيسير الرجوع الى القانون وتطبيق أحكامه
وتفسيرها .



مادة (1)

"التجارة الإلكترونية : معاملة تجارية تتم عن بعد باستخدام وسيلة إلكترونية".



حرص مشروع القانون على أن يغطى كافة المعاملات التى تتم عن طريق الوسائط الإلكترونية وعدم قصرها على نوع معين كأن يقتصر التنظيم القانونى على المعاملات التى تتم عن طريق التعاقد أو
التعاقدات التى تتم بشأن السلع دون الخدمات الخ . وقد اهتدى المشروع فى ذلك بما ورد به نص المادة (2ب) من قانون اليونسترال النموذجى .



"المحرر الإلكترونى : كل بيان يتم تدوينه أو تخزينه أو نقله من خلال وسيط إلكترونى" :



ورد هذا التعريف عاماً ليشمل جميع أنواع الوسائط الإلكترونية من ناحية وليشمل كل أنواع
البيانات والمحررات التى يتم التعامل عليها من ناحية أخرى . ويتضح من هذا التعريف أن المشروع المقدم قد تنبه إلى ضرورة عدم التوقف على المحررات والبيانات التى يتم تحريرها على وسائط إلكترونية وإلى ضرورة أن تمتد أحكام القانون لحكم المعاملات التى يتم نقل أو تخزين بياناتها عن طريق الوسائط الإلكترونية .

"التوقيع الإلكترونى : حروف أو أرقام أو رموز أو اشارات لها طابع متفرد تسمح بتحديد شخص صاحب الوقيع وتمييزه عن غيره ".



"معتمد التوقيع الإلكترونى : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يرخص له من الجهة المختصة باعتماد التوقيع الإلكترونى وفقاً للأحكام التى تنظمها اللائحة التنفيذية" .



"التشفير : تغيير فى شكل البيانات عن طريق تحويلها إلى رموز أو إشارات لحماية هذه البيانات من إطلاع الغير عليها أو من تعديلها أو تغييرها ".



"أسماء الدومين : عناوين منفردة لمستخدمى شبكة المعلومات بما يسمح بإيجاد موقع خاص بصاحب إسم الدومين يمكن بتبادل المراسلات فيما بينهم مع تحديد مصدرها ".



"المركز : مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ".



"الوزارة : وزارة التجارة"

بالرغم من أن أحكام هذا القانون تمتد لتشمل جميع المعاملات التى تتم عن طريق الوسائط الإليكترونية إلا أن أحكام هذا القانون تتعلق بصفة خاصة بالمعاملات التجارية فإن الاختصاص بتنفيذ أحكام هذا
القانون ينعقد للوزارة المعنية بشئون التجارة

"الوزير المختص : وزير التجارة"


الفصل الثانى العقود

بالرغم من أن المعاملات التى ينظمها هذا القانون لا تقتصر على المعاملات التعاقدية ، إلا أنه وبالنظر إلى الحاجة إلى وضع تنظيم قانونى خاص بتحديد القانون واجب التطبيق على هذه العقود التى يتم إبرامها بين أطراف قد ينتمى أحدهم لدولة أخرى غيـر جمهورية مصر العربية ، فقد وضعت هذه النصوص .

( مادة 2 )
" يسرى على الالتزامات التعاقدية فى مفهود أحكام هذا القانون ، قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فإن اختلفا يسرى قانون الدولة التى تم فيها العقد ، مالم يتفق المتعاقدات علـــى غير ذلك . ويعتبر العقد قد تم بمجرد تصدير القبول " .

اختلفت النظم التشريعية المعاصرة فى شأن تحديد الوقت الذى ينعقد فيه العقد المبرم عن طريق الوسيط الإلكترونى ( بصفة خاصة شبكة الإنترنت ) ، فبينما ذهبت بعض النظم إلى الإكتفاء بوصول تأكيد الموجب بشأن تلقية القبول الى القابل ، فإن بعض النظم الأخرى قد ذهبت إلى تطلب وصول تأكيد القابل لهذا التأكيد الأخير إلى الموجب . ويرجع هذا التعقيد إلى أن استخدام الشبكات الإلكترونية يسمح بالإدعاء بعدم وصول البيان مما يهدر التعاقد المدعى بإتمامها . هذا وقد اختار مشروع القانون المقدم الصيغة الحالية لأنها تسمح للمستهلك المصرى ( وهو الطرف الذى يصدر عنه القبول عادة فى مجال التعاقد ) أن يتمتع بالحماية الى يقررها له المشرع المصرى .

( مادة 3 )
" يسرى على العقود الإلكترونية من حيث الشكل الواجب اتباعه قانون البلد الذى يسرى على أحكامها الموضوعية " .

تؤكد هذه المادة وحدة القواعد القانونية واجبة التطبيق على العقود التى يتم إبرامها عن طريق الوسيط الإلكترونى مساوية فى ذلك بين القواعد التى تحكم شكل التعاقد وبين القواعد التى تنظمه موضوعياً .

الفصل الثالث التوقيع الإلكترونى

( مادة 4 )

" يعتبر التوقيع الإلكترونى توقيعا فى مفهوم قانون الإثبات ، على أن يستوفى الشروط والأوضاع المقررة فى اللائحة التنفيذية " .

من المستقر فقهاً وقضاءاً أنه وحتى يمكن للتوقيع أن يقوم بوظيفته فى إتبات التزام صاحبه بالمحرر الذى يتم وضع التوقيع عليه ، فلا بد أن يكون التوقيع دالاً على شخصية الموقع ومميزاً له عن غيره من الأشخاص ، لذلك فقد تضمن هذا النص ايضاح ضرورة أن يتمتع التوقيع الإلكترونى بذات الشروط التى تلزم فى التوقيع المعتد بـــه فى الإثبات . على أنه وبالنظر إلى المشكلات الفنية التى تتعلق بالتحقق من صحة التوقيع الإلكترونى ونسبته إلى صاحبه ، فقد أحال نص المشروع إلى اللائحة التنفيذية فى شأن وضع الضوابط الفنية الكفيلة بالتحقق من التوقيع الإلكترونى بما يتيح منحه ذات الحجية الثبوتية المقررة التوقيعات التى تتم على الوسائط الورقية .

( مادة 5 )

" يختص المركز بمنح تراخيص اعتماد التوقيع الإلكترونى للجهات المختصة بذلك والتى تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع المقررة لمنح هذه التراخيص ".

ثبتت معظم التشريعات المعاصرة نظام الجهات الوسيطة فى اعتماد التوقيع الإلكترونى بما يتيح تقديم شهادة بصحة هذا التوقيع ونسبته إلى مصدره عند المنازعة فى ذلك . وقد تبنى مشروع التجارة الإلكترونية هذا النظام تاركاً للائحة التنفيذية وضع الضوابط والشروط الخاصة بالترخيص لهذه الجهات بالعمل فى مجال اعتماد التوقيع الإلكترونى .

الفصل الرابع التشفير الإلكترونى

( مادة 6 )

" تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة بتشفير المحررات والبيانات الإلكترونية وبالتوقيع الإلكترونى وبطاقات الائتمان وغير ذلك من البيانات التى يتم تحريرها أو نقلها أو تخزينها على وسائط إلكترونية " .
يجوز بحسب الأصل ان يقوم أى شخص بتشفير أى بيان أو محرر أو توقيع إلكترونى طالما أن ذلك يتيح له الحفاظ على سرية البيانات التى يتعامل عليها ويمنع الغير من الإطلاع عليها أو تعديلها بغير إذن من صاحب الحق فيها أو من أصحاب المصلحة المتعلقة بها . على أنه ولما كان التشفير وما يتم من استخدامه من برامج وأجهزة بشأنه يتعلق بالمصلحة العامة والنظام العام ، لذلك فقد أحال مشروع القانون إلى اللائحة فى شأن ضوابط التشفير والقواعد المتعلقة باستيراد واستخدام أجهزته والبرامج التى تستخدم لإتمامه ، وهو ما يتضح من هذه المادة والمادة التالية .

( مادة 7 )

" تحدد اللائحة التنفيذية أنواع وأجهزة وبرامج التشفير المسموح باستيرادها أو تصنيعها محليا دون ترخيص مسبق من الوزارة المختصة ، كما تحدد إجراءات ترخيص ماعدا ذلك من أجهزة وبرامج التشفير "0

( مادة 8 )
" ينشأ بالجهة التى يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة مكتب للتشفير يكون جهة إيداع لمفاتيح الشفرات التى يحتاج استخدامها إلى الحصول على ترخيص مسبق " .

بالنظر إلى ما سبق بيانه من ضرورة إخضاع التشفير للرقابة المسبقة ، فقد رأت لجنة صياغة المشروع وضع هذا النص لتمكين الجهة المختصة من وضع الضوابط الخاصة بالترخيص بالتشفير فى الحالات التى تحددها مع تمكينها من حيازة مفاتيح الشفرة فى هذه الحالات .

( مادة 9 )
" تعتبر المعلومات المشفرة معلومات خاصة بصاحبها ولا يجوز فضها أو نسخها بغير موافقة كتابية منه أو بناء على أمر قضائى "
0
كما يعتبر التشفير وسيلة لتحريز البيانات أو المعلومات بواسطة الجهات المختصة وفقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية

الفصل الخامس الإثبات

( مادة 10 )

" تتمتع المحررات الإلكترونية بالحجية المقررة للمحررات والتوقيعات العرفية فى قانون الإثبات وذلك فى شأن مايرد فى هذه المحررات من حقوق والتزامات ، وذلك بعد استيفائها الشروط والأوضاع المقررة فى اللائحة التنفيذية " .

إن حجر الزاوية فى تيسير التجارة الإلكترونية يتمثل فى مساواة التوقيع الإلكترونى من حيث الحجية مع التوقيع التقليدى الذى يصدر على وسيط ورقى . فحيث يمكن التشكيك فى التوقيع الإلكترونى بسبب اختلاف التوقيعات الإلكترونية عن التوقيع التقليدى من الناحية الفنية ، لذلك كان من الضرورى ومن أجل المساواة بين هذين النوعين من التوقيعات من حيث الحجية فى الإثبات أن يقوم المشرع بوضع الضوابط الفنية التى تضمن قيام التوقيع الإلكترونى بمهمته فى الإثبات . وحيث أن مهمة التوقيع فى الإثبات هى تحديد شخصية صاحب التوقيع تحديداً دقيقاً ومميزاً له عن غيره من الأشخاص لذلك فقد كان من اللازم أن تشمل الوسائل الفنية توفر تلك الشروط . لذلك فإن وجود جهة وسيطة تسيطر على الضمانات الفنية والتقنية الخاصة بالتوقيع اإلكترونى أصبحت أمراً أساسياً فى حسن النزاع حول صحة التوقيع الإلكترونى ونسبته إلى شخص معين تمييزاً لها بذلك عن غيره وإلزاماً له بالوثائق التى أمهرت بهذا التوقيع . وحيث يمكن للجهات الوسيطة – التى يعالج هذا المشروع نظام إنشائها ومنحها الترخيص أن تؤكد صحة التوقيع الإلكترونى ونسبته إلى صاحبه ، فإن التوقيع الإلكترونى يحوز ذات الحجية الثبوتية التى يحوزها التوقيع التقليدى .
الفصل السادس أسماء الدومين

( مادة 11 )

" يختص المركز بمنح ترخيص للجهة المنوط بها تسجيل أسماء الدومين وفقا للشروط والأوضاع المقررة فى اللائحة التنفيذية ، ويتقاضى نظير هذا الاعتماد مقابلا سنويا تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه عن الاسم الواحد " .

( مادة 12 )

" تكون الأولوية فى تسجيل أسماء الدومين للأسبق إلى التسجيل مالم تثبت سوء نيته " .

تتشابه أحكام تنظيم أسماء الدومين مع أحكام مع أحكام تنظيم الأسماء والعلامات التجارية من حيث الغرض من تنظيمها وأثرها القانونى . وحيث أن المشرع المصرى يسانده فى هذا الفقه قد اتجه إلى تطبيق قاعدة الأسبقية ، فقد تبنى مشروع القانون هذه القاعدة فى شأن أسماء الدومين على أنه إذا ثبت أن من استفاد من قاعدة الأسبقية كان سئ النية وتعمد الإضرار بصاحب الحق الأصيل فى أسم الدومين ، فإن لصاحب الحق أن يطلب إبطال تخصيص الإسم لمن أضر به وإعادة تخصيصه له .

( مادة 13 )

" تتقاضى الجهة المختصة بمنح اسماء الدومين رسما عن تسجيل كل اسم من أسماء الدومين ، وتحدده اللائحة التنفيذية بما لايتجاوز خمسمائة جنيها للإسم الواحد " .


الفصل السابع حماية المستهلك

( مادة 14 )

" يتعين عند الإعلان إلكترونيا عن سلعة أو خدمة إيراد البيانات الأساسية التى تحددها اللائحة التنفيذية " .

بالنظر إلى أن المستهلك قد يقع ضحية الإعلان غير مكتمل البيانات من بائع أو مقدم خدمة عن طريق الوسائط الإلكترونية ( شبكة الإنترنت ) ، وبالنظر إلى ما يترتب عن عدم اكتمال هذه البيانات والمعلومات من مشكلات تعاقدية ، لذلك فقد حرص المشروع على أن يضمن حق المستهلك فى التعرف بشكل واضح على بيانات وأوصاف السلع والخدمات محل المعاملة الإلكترونية حتى يستطيع أن يتخذ قراره وهو على بينة من أمره بصيراً بعواقب اختياره .

( مادة 15 )

" تعتبر الإعلانات ووثائق الدعاية المرسلة أو المبثوثة عن طريق وسائط إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود التى يتم إبرامها للحصول على السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم أطراف التعاقد بكل ماورد فيها " .

أخذاً فى الاعتبار بأن جذب المتعاقدين عن طريق الإنترنت تصاحبه فى كثير من الأحيان دعايات كاذبة ومبالغات لا يستطيع المتعاقد تقديرها إلا بعد التعاقد وعند استلام السلعة أو بدء تقديم الخدمة ، لذلك فقد وضع هذا النص لإلزام المعلن بما أفصح عنه من معلومات أو قدمه من بيانات فى الإعلان . ويتيح هذا النص إبطال العقود التى تقع على سلع أو خدمات تختلف مواصفاتها أو شروط التعاقد بشأنها عما ورد فى الإعلانات المتعلقة بها .

( مادة 16 )

" لا يجوز لأية جهة تحصل على بيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد العملاء أن تحتفظ بها إلا للمدة التى تقتضيها طبيعة المعاملة ، وليس لها أن تتعامل فى هذه البيانات بمقابل أو بدون مقابل مع أية جهة أخرى بغير موافقة كتابية مسبقة من صاحبها " .
يتعلق هذا النص بالحفاظ على سرية البيانات وتجريم الإعتداء على الحق فى الخصوصية فى شأن البيانات الشخصية أو المصرفية التى يتمكن أحد المتعاقدين من الحصول عليها بصدد المعاملات التجارية الإلكترونية .

( مادة 17 )

" تعتبر العقود النمطية المبرمة إلكترونيا من عقود الإذعان فى مفهوم القانون المدنى من حيث تفسيرها لمصلحة الطرف المذعن وجواز إبطال مايرد فيها من شروط تعسفية "0

ويعد شرطا تعسفيا كل شرط من شأنه الإخلال بالتوازن المالى للعقد وكل شرط يتضمن حكما لم يجر به العرف .
فى ضوء ما يترتب على استخدام التعاقد عن طريق الوسيط الإلكترونى من حرمان المتعاقد عادة من القدرة على التفاوض بشأن شروط العقد وثمن التعاقد ، لذلك فقد جاء هذا النص لحسم الجدل الفقهى حول المقصود بعقود الإذعان فى مفهوم القانون المدنى بما يسمح بحماية المتعاقد الأقل خبرة فى مواجهة المتعاقد الأكثر خبرة . وحيث يكون التفاوض بشأن التعاقد أكثر صعوبة فى مجال المعاملات الإلكترونية ، فإن العدالة تقتضى تمكين الطرف الضعيف عن إبطال الشروط التعسفية التى لم يكن بإمكانه التعرف عليها أو مناقشتها ، بالإضافة إلى تفسير النص الغامض فى مصلحته طالما أن الطرف الذى قام بتحرير العقد النمطى كان قادراً منذ البداية على تحريره بشكل واضح لا غموض فيه .


( مادة 18 )

" مع عدم الإخلال بالمادة السابقة ، تقع باطلة سائر الشروط التعسفية المتعلقة بتحديد المقابل المالى أو بتخفيف أو إعفاء بائع السلعة أو مقدم الخدمة من المسئولية " .

( مادة 19 )

" مع عدم الإخلال بأحكام الضمان القانونية والاتفاقية ، يجوز للمستهلك أن يفسخ العقد المبرم إلكترونيا خلال الخمس عشرة يوماً التالية على تاريخ تسلمه للسلعة أو من تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة وذلك بدون حاجة إلى تقديم أى مبررات " .

استقرت التشريعات المعاصرة التى تم الاهتداء بها فى وضع هذا المشروع على أن تمنح المستهلك حق فسخ العقد الذى يتم إبرامه عن بعد أو عن طريق الوسائط الإلكترونية بإرادته المنفردة . هذا ويرجع السبب فى تخويل المستهلك هذا الحق مثل هذه الحالات إلى أنه لا يتمكن من إتخاذ قراره بالتعاقد على السلعة أو الخدمة فى مثل هذه الحالات وهو على علم كامل بمواصفات السلعة أو الخدمة المتعاقد عليها بالنظر إلى ظروف التعاقد عن بعد أو عن طريق الوسيط الإلكترونى . لذلك فإن هذا النص يحقق ذات القدر من الحماية الذى قررته التشريعات السارية فى الدول الأخرى للمستهلك المصرى ، كما يسمح بتقارب مستويات الحماية فى شأن المعاملات التى ينتمى أحد أطرافها إلى دولة أخرى .
الفصل الثامن المعاملة الضريبية والجمركية

( مادة 20 )

" لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعاملة الضريبية والجمركية والتجارية وغيرها المبرمة بين مصر والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية.
كما لا يخل هذا القانون بالإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية المقررة بمقتضى قوانين الضرائب والجمارك وحوافز الاستثمار وغيرها من القوانين".

تم وضع هذا النص حرصاً على عدم تعارض نصوص هذا القانون مع إلتزامات مصر الدولية فى ضوء ما صادقت عليه مصر من اتفاقيات دولية متعلقة بالمعاملة الضريبية والجمركية والتجارية . كذلك وحرصاً على عدم إهدار المزايا الضريبية والجمركية التى قررها المشرع من أجل تشجيع الاستثمار فى مصر فقد وردت الفقرة الثانية مؤكدة عدم إخلال هذا القانون بأى نص فى قانون آخر يقرر امتيازات أو إعفاءات ضريبية أو جمركية .
( مادة 21 )

" تخضع الشركات والأفراد التى تجرى معاملاتها كلها أو بعضها بالوسائل الإلكترونية للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب والرسوم والجمارك وهى :
1. قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2. قانون الضرائب على المبيعات ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .
3. قانون ضريبة الدمغة ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له فيما عدا ما هو مفروض على المحرر .
4. قانون الجمارك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له فيما عدا ما يرد بصحبة راكب لاستخدامه الشخصي المحصن

كما تخضع الإعلانات على شبكة المعلومات لضريبة الدمغة " .

( مادة 22 )

" تحدد اللائحة التنفيذية بعد اخذ رأى وزير المالية – القواعد والإجراءات والنماذج والإقرارات المتعلقة بخضوع المعاملات التى تتم بالوسائل الإلكترونية لقوانين الضرائب والجمارك المشار إليها فى المادة الثانية والعشرين ووسائل بيانها وإثباتها وذلك فيما يتفق مع طبيعة هذه المعاملات ".
الفصل التاسع الإجراءات التحفظية

( مادة 23 )

" لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب صاحب الشأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية لأية مخالفة لأحكام هـذا القانون :
1. إثبات المخالفة وإجراء وصف تفصيلي لها .
2. وقف المخالفة .
3. توقيع الحجز على المواد المخالفة وكذلك المواد المستعملة فى ارتكاب المخالفة على أن تكون هذه المواد غير صالحة إلا لهذا الغرض .
4. حصر الإيراد الناتج عن هذه المخالفة بمعرفة خبير يندب لذلك عند الاقتضاء وتوقيع الحجز على هذا الإيراد فى جميع الأحوال .
ولرئيس المحكمة الابتدائية فى أي من هذه الحالات أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب إيداع كفالـة مناسبة ، ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع فى هذا الميعاد زال كل أثر له " .

( مادة 24 )

" يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر ، وفى هذه الحالة لرئيس المحكمة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضى بتأييد الأمر أو إلغائه كليا أو جزئيا أو تعيين حارس تكون مهمته الاستمرار فى النشاط على أن يودع الإيراد الناتج فى خزانة المحكمة إلى أن يفصل فى أصل النزاع من المحكمة المختصة " .

( مادة 25 )

" يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب صاحب الشأن أن يأمر بإتلاف المواد المستخدمة فى المخالفة بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر وذلك على نفقة الطرف المسئول ، وفى كل الأحوال يكون لصاحب الشأن بالنسبة لدينه الناشئ عن حقه فى التعويض امتياز على النقود المحجوز عليها ، ولا يتقدم على هذا الامتياز سوى امتياز المصروفات القضائية التى تنفق للتحصيل " .

الفصل العاشر الجرائم والعقوبات

( مادة 26 )

" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد وردت فى قانون آخر ، يعاقب كل من يقوم بالذات أو بالواسطة بكشف مفاتيح التشفير المودعة بمكتب كشف الشفرات أو إساءة استخدامه بأية صورة من الصور ، وكذلك كل من يقوم بفض معلومات مشفرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود تكون العقوبة هي الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، وبالحبس مدة لا تقل عن سنتين ".

- يؤكد هذا النص حرص المشرع على ضمان سرية البيانات المشفرة من ناحية ، وعلى احترام الحق فى الخصوصية من ناحية أخرى . ومما لا شك فيه أن أحكام هذا النص تنطبق على الموظفين بمكتب الشفرة كما تنطبق على أي شخص من الغير يقوم بأي عمل من الأعمال المحظور بالقيام بها وفقا لما ورد به هذا النص .

( مادة 27 )

" مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد وردت فى قانون آخر ، يعاقب كل من استخدم توقيعا إلكترونيا أو محا أو عدل فى هذا التوقيع أو فى مادة المحرر دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه ، وبالحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، والحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
وفى كل الأحوال تحكم المحكمة بعدم الاعتداد بالمعاملة " .

- ورد هذا النص لضمان صحة المحررات والتوقيعات الإلكترونية وما يرتبط بذلك من مساواة لحجيتها بحجية المحررات العرفية العادية والتوقيعات المسطرة على وسيط ورقى.

الفصل الحادي عشر تسوية المنازعات

( مادة 28 )

" تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لنظر التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس ، واحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا واحد ذوى الخبرة يختارهم الوزير " .
- حرص مشروع القانون على تشكيل لجنة متخصصة فى الفصل فى التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة فى شأن أعمال أحكام هذا القانون. والهدف من تشكيل هذه اللجنة هو تحقيق سرعة الفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات المرتبطة بتطبيق أحكامه تمشيا مع سياسة الدولة الحالية فى تيسير سبل فض المنازعات وتقصير أمد التقاضي .

( مادة 29 )

" تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بتسوية المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة .
وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية وتقبل الطعن فيها أمام القضاء العادي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها " .

الفصل الثاني عشر أحكام ختامية

( مادة 30 )

" يصدر وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون " .
- يقتضي تنفيذ القانون قيام بعض الموظفين بأعمال تعد من قبيل أعمال الضبطية القضائية، وهو ما يقتضي أن ينص المشرع على تخويل وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بتحديد من لهم هذه الصفة .
خــاتـمة

هذا ما انتهت اليه اللجنة المشكلة بقرار السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 705 لسنة 1999 لإعداد مشروع قانون بتنظيم التجارة الإلكترونية وقد تم إرجاء إحالة المشروع لمجلس الوزراء ومجلس الشعب لحين صدور قانون التوقيع الالكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والذى صدر مؤخرا برقم (15) لسنة 2004 .

ومن المتوقع أن يعاد مراجعة نصوص مشروع قانون التجارة الالكترونية فى ضوء صدور قانون التوقيع الالكترونى تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.

التحكيم في عقود التجارة الالكترونية

مفهوم التجارة الالكترونية
يقصد بالتجارة الالكترونية بالمعنى العام ممارسة مختلف الأعمال التجارية من بيع وشراء وغيرها باستخدام وسائل الاتصال الالكترونية، ووسائل الاتصال الالكترونية لا تقتصر على الحواسيب المتصلة بشبكة الانترنت فحسب بل تشمل أيضاً الهواتف الثابتة والمحمولة والفاكسات والتلكسات وغير ذلك. أما التجارة الالكترونية بالمعنى الخاص فيقصد بها المبادلات التي تتم عبر شبكة الانترنت بعد أن أصبحت شبكة دولية ومتاحة لكل شعوب العالم. وهناك عموماً ثلاثة أنواع للتجارة الالكترونية :

أ - تجارة منتجات مادية (Material Products) : وتتم بشراء السلع التي تعرضها الشركات على مواقعها الالكترونية، وبحيث يتم الدفع في الغالب بواسطة بطاقة اعتماد مصرفية وإرسال السلع التي تمّ شرائها بطرق النقل التقليدية، ومثال ذلك شراء مواد استهلاكية من المواقع الالكترونية للمراكز التجارية (أو المولات).
ب - تجارة منتجات رقمية (Digital Products) : وتكون بشراء منتجات تسمح طبيعتها بتحويلها إلى شكل رقمي، وهنا تتم عمليتا دفع الثمن وتسليم المبيع الكترونياً، ومثال ذلك شراء البرامج الحاسوبية والأفلام والصور والكتب والمجلات الالكترونية.
ج – تجارة خدمات (Services Trade) : وهذه أيضاً قد يكون محلها خدمات تقليدية (Traditional Services) كتقديم الاستشارات القانونية أو الطبية أو الهندسية على شبكة الانترنت (On line)، أو خدمات جديدة خاصة (Special Services) وهي التي لا يمكن تقديمها إلا عن طريق الانترنت كخدمات البريد الالكتروني والبحث عن المعلومات والإعلانات الالكترونية.
- مفهوم عقد التجارة الالكترونية
لقد وجد أطراف المعاملات التجارية في شبكة الانترنت وسيلة ميسرة تحقق مزايا لا حصر لها، وإن كانت أهمها على الإطلاق توفير الوقت والجهد والمال في إبرام الصفقات والعقود التجارية عبر شبكة الانترنت، ويمكن تعريف عقد التجارة الالكتروني بأنه : "ذاك العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع والخدمات بقبول من أشخاص في ذات الدولة أو في دول أخرى من خلال الوسائط الالكترونية المتعددة, لاسيما الانترنت بهدف إتمام التعاقد". ومن هذا التعريف نستنتج بأن العقد الالكتروني يتصف بخصائص عديدة تميزه عن العقد التقليدي، أهمها أنه :
1- يتم إبرامه دون التواجد المادي لأطرافه وباستخدام وسائل اتصال الكترونية.
2- تستخدم فيه وسائل السداد النقدي الالكترونية بدلاً من النقود التقليدية.
3- يجري تنفيذه غالباً عبر الانترنت وعن طريق التحميل (Download).
4- يتسم غالباً بالطابع الدولي والتجاري والاستهلاكي.

مستشارك القانونى

اسأل استشير


السؤال هل الغاء طلب الفصل عن طريق اللجنة الخماسية يخول للعامل عودة للعمل؟
التفاصيل: لقد تم احالتى للجنة الفصل بناء على طلب جهة عملى الا ان قرار المحكمة جاء فى الدعوى الاصلية برفضها و الزام رافعها بالمصاريف و ثانيا فى الطلب العارض من المدعى علية بقبولة شكلا و فى الموضوع بوقف قرار الفصل الصادر بتاريخ 20/01/2005 مع الزام المدعى بان يؤدى للمدعى علية راتبة كاملا مع تحديد جلسة 02/10/2005 لنظر الموضوع بالطلبات الموضوعية و شملت القرار بالنفاذ المعجل بلا كفالة علما بان جلسة الحكم كانت بتاريخ 29/05/2005 و تم تقديم طلب استئناف للحكم بعد 38 يوما من تاريخ صدور الحكم

الرد: قرار اللجنة الخماسية واجب النفاذ و لو طلب إستئنافه , و بعد صدور الحكم يزيل بالصيغة التنفيذية و يجب على صاحب العمل تنفيذ هذا الحكم , فإذا لم يقم بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله أعتبر فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض , وعليك إضافة للطلب الموضوعى المنظور أمام المحكمة التعويض عن الفصل التعسفى إذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة


السؤال هل يجوز للائحة خاصة مخالفة أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون القطاع العام؟

الرد لايجوز لأى لائحة عمل داخلية مخالفة نصوص تشريعية و فى حال مخالفى أى بند فى اللائحة لأى نص تشريعى فيبطل هذا البند و تصح باقى اللائحة .



السؤال

استفسار عن كيفية حساب الأجرة
التفاصيل

امتلك محل في بيتي المبني منذ عام 1979 و قمت بتاجير المحل لاحد الاشخاص منذ عام 1983 بمبلغ 8 جنيه في الشهر و بعد صدور قانون الايجارات الجديد قام المستاجر بدفع ايجار 9 جنيه لمدة عام ثم في العام الثاني كان يدفع 10 جنيه و منذ ذلك الحين و هو يدفع 10 جنيه فقط فهل الاجرة هذه مظبوطة ام لا. هل الزيادة 10% لمدة 2 سنة فقط ام باستمرار ؟
الرد


طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1977 تسرى الزيادة القانونية على المحل الخاص بك وفقاً لتاريخ إنشأ العقار , و تاريخ الإنشاء 1983 و هى المدة الواقعة فى الزيادة القانونية بنسبة 10% للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة من عام 10 سبتمبر 1977 و حتى يناير 1996 , و تستحق زيادة قانونية دورية بنسبة 10% , و بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001 عدلت الزيادة القانونية لتصبح من أول إبريل عام 2001 الزيادة السنوية بصفة دورية 2% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 و1% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 30 يناير 1996 .
و بناء عليه يكون حساب أجرة المحل الخاص بك وفقاً للزيادة الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1977 8 × 10% = 8.80 ثمانية جنيهات و ثمانون قرشاً
و الزيادة الدورية تحسب من بداية 1/1/1998 لتصبح 8.80 × 10% = 9.68 جنيهات
و الزيادة الدورية من بداية 1/1/1999 لتصبح 9.68 × 10% = 10.64 جنيهات
و الزيادة الدورية تحسب من بداية 1/1/2000 لتصبح 10.64 × 10% = 11.70 جنيه ً
و الزيادة الدورية تحسب من بداية 1/1/2001 لتصبح 11.70 × 10% = 12.90 جنيهات
و الزيادة الدورية تحسب من بداية 1/4/2001 لتصبح 12.90 × 1% = 13 جنيهات
و الزيادة الدورية تحسب من بداية 1/1/2002 لتصبح 13 × 1% = 13.15 جنيهات
و الزيادة الدورية تحسب من بداية 1/1/2003 لتصبح 13.15 × 1% = 13.30جنيهات
و الزيادة الدورية تحسب من بداية 1/1/2004 لتصبح 13.30× 1% = 13.45 جنيهات
و الزيادة الدورية تحسب من بداية 1/1/2005 لتصبح 13.45 × 1% = 13.60 جنيهات


السؤال في حالة اذا طلق الرجل زوجته ماهي الحقوق التي تاخذها منه في حالة وجود ولد
التفاصيل
اريد تطليق الزوجة باقل خسارة مادية ممكنة فما هي الطريقة لذلك مع العلم انه لدينا طفل
الرد
سوف تطالبك الزوجة بمؤخر الصداق و بنفقة متعة و نفقة عدة و نفقة للصغير و نفقة حاضنة و أجر مسكن للحضانة أن لم تبقى بمسكن الزوجية , و سوف تطالب بمنقولاتها الزوجية
السؤال
قمت بعمل عقد اتفاق لإدارة محل خاص بي ولم احدد مدة للعقد فهل يحق لي انهاء هذا العقد
التفاصيل

الرد

إذا كان عقد الإدارة بموجبه يدير هذا الشخص المحل و يقوم بمنح صاحب المحل النسبة المقرره له فى أرباح المحل وفقاً لعقد الإدارة فيمكنك أن تنذره بموجب إنذار رسمى برغبتك بإنهاء العقد إبتداء من التاريخ الذى تحدده بالإنذار و بناء عليه يمكنك إنهاء العلاقة التعاقدية , أما إذا كان المدير وفقاً لعقد الإدارة يتقاضى راتب ثابت شهرياً مقابل الإدارة فتعد هذه العلاقة علاقة عمل و لا يمكنك إنهاء عقد العمل إلا بعد إخطاره بالإنهاء كتابةً و فى حدود ما نصت عليه المادة 69 من قانون العمل و ذلك إذا أرتكب أى من الأخطاء الجسيمة
السؤال هلل يمكن تاجيل قضيه مواريث لمده تجاوزت ال25 عاما؟
التفاصيل
نحن عائلات محمود ابو غربيه عندنا ميراث من ايام طاهر بك يتجاوز الملايين رفعت علينا الماليه قضيه وحددت لنا جلسه وكل ما نذهب لحضور الجلسه يتم تاجيلها ممكن اعرف احنا امته حناخد الفلوس
الرد
عليك بتوجيه شكوى كتابية للتفتيش القضائى مدعمة بالمستندات و محاضرالجلسات التى تثبت تعمد تأجيل الدعوى وعرقلة الفصل فيها طوال هذه المدة و سوف تقوم إدارة التفتيش القضائى بدراسة الأمر و بحث مدى التقصير أو المسئول عن عرقلة الفصل فى الدعوى


السؤال ما هى المادة القانونية التى يجب تطبيقها لطرد مستاجرة رفضت قضيتها فى الامتداد القانونى ؟
التفاصيل
قامت مستاجرة برفع قضيتها امام الابتدائى و الاستئنافى و تم رفض القضية مرتين اخرها كان بسبب عدم اثبات الاقامة الفعلية مع والدها و تطبيق شروط المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 77 و قامت برفع قضية مرة اخرى بالنقض
مارايك و هل يجوز طردها ؟ و هل يحكم لها النقض مرة اخرى ؟
الرد

يمكنك إقامة دعوى طرد للغصب ضد أبنة المستأجر , مستنداً فيها إلى أن حيازتها للعين قائمة بدون سبب مشروع ذلك لإنتهاء العلاقة الإيجارية بموت مستأجر العقار , و عليك بإرفاق صورة رسمية من حكم المحكمة الإبتدائية برفض دعوى إمتداد عقد الإيجار و كذلك إستئناف تلك الدعوى , و بعد صدور حكم بالإخلاء يمكنك تنفيذ الحكم و لا يعرقل تنفيذ الحكم إقامتها نقض فى حكم الصادر ضدها برفض الإمتداد أو الحكم الصادر ضدها بالإخلاء إلا إذا تضمن النقض شقاً مستعجلاً بوقف التنفيذ و تحدد له جلسة و قُبِل , و أحكام محكمة النقض تواترت على أنه يجب أن تكون إقامة الممتد إليه عقد الإيجار من الورثة قبل وفاة المستأجر الأصلى هادئة و مستقرة و من حكم المحكمة المؤيد إستئنافياً برفض دعوى إمتداد عقد الإيجار لعدم إثبات المورثة الإقامة المستقرة الهادئة مع المستأجر قبل وفاته , فسوف تقضى محكمة النقض برفض الطعن بعد أن تتأكد المحكمة من خلو الحكم المستأنف من ثمة عيوب شكلية مؤثرة .
السؤال هل من حق الابنة المتزوجة للمستاجر الاصلى بعد وفاتة فى الشقة
التفاصيل
المستاجر الاصلى توفاة رحمة اللة فى شهر مايو من عام من هذا العام وابنتة كانت مقيمة معة اقامة دائم الى ان تزوجت قبل الوفاة باسبوع واحد تقريبا فهل لها الحق فى تورث الشقة او فى الاقامه مع العلم بان المؤجر انذر الابن الوحيد للمتوفى بانة الشخص الوحيد الذى يورث فى الشقة. فهل الابنة المتزوجة لها الحق فى الامتداد فى الشقة؟ و ماذا يفعل الابن لكى يرد على الانذار المرسل لة من المؤجر الذى ينذرة بانة الوحيد المستحق فى الامتداد فى الشقة؟
الرد
لا يمتد عقد الإيجار إلا لورثة المستأجر المقيمين معه إقامة هادئة ومستقرة قبل وفاته بسنة , و زواج الإبنة و ثبوت إنقطاعها عن الإقامة مع والدها بسبب زواجها يستبعدها من الورثة الممتد لهم عقد الإيجار لإنقطاع الإقامة بعد زواجها و قد قضت أحكام محكمة النقض على التالى " الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين . المقصود بها . الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك " .
(طعن رقم 537 ، س 70 ق ، الصادر بجلسة 25/3/ 2001).
وبناء عليه فلا يمتد عقد الإيجار إلا للورثة المقيمين مع المستأجر الأصلى قبل الوفاة بسنة إقامة هادئة و مستقرة
السؤال هل يجوز استعمال حكم المحكمة الإدارية الصادر لصالح زملائي في العمل لصرف بدل؟
التفاصيل
اعمل بمستشفي العامرية المركزي بالاسكندرية وقدنم صرف نسبة ال100% للمرتب لبعض زملائي ولم يتم الصرف لي او لباقي زملائي و قد استطاع بعض الزملاء الحصول علي حكم من المحكمة الأدارية بصرف نسبتهم أعتمادا علي قرار وزير الصحة برقم366 لسنة 1997
هل يحق لي ان احصل علي ما حصل عليه زملائي بصورة من الحكم الصادر لهم؟
مع العام اني اسبقهم في العمل بتلك المستشفي
الرد
الأحكام الصادرة لزملائك أحكام فى دعاوى فردية تلزم جهة الإدارة بالنسبة للأفراد أصحاب الحكم ويجوز لك الإستناد إلى ما أستند إليه زملائك لتشابه الوقائع والظروف وذلك بإقامتك دعوى مماثلة أمام المحكمة الإدارية والإسترشاد بالأحكام الصادرة لزملائك نظراً لتشابة الوقائع والظروف
السؤال هل يجوز أخذ جزء من راتب الأم لنفقة الأبناء الأيتام؟
التفاصيل
انا ابى متوفى ووالدى منفصل عن امى بمدة والمعاش لا يكفينا جدا حيث انه اقل من الراتب وامى تعيش بعيد عنا ولما نروح لها
لا ترحب بنا ولا تصرف علينا رغم انها تحصل على راتب اكبر من معاشنا هيا راتبها 500جنية واكتر.
هل يجوز قانوناً أن نحصل على جزء من راتبها على اساس انها ام ومسئوله عنا؟
الرد

نفقة الأبناء على أبيهم وإذا كان المعاش لا يكفى الحاجات الأساسية لكم فيمكنكم الرجوع على الأعمام أو الجد والد الأب بنفقة المعيشة والمأكل والملبس.
السؤال هل يمنع حكم النفقة للزوجة المطلقة الزوج من السفر قبل دفع هذة النفقة
التفاصيل
تزوجت منها لمدة 2 شهر ثم طلقتها غيابيا ومع العلم ان لى زوجة اخرى على زمتى منذ 4 سنوات وتم الحكم بالنفقة وانا بالخارج فى سفر وعندما عدت علمت بالامر فهل يمكننى السفر مرة اخرى قبل ان ادفع هذة النفقة ام سامنع من السفر
الرد
لا يتم إدارج أسمك مباشرة بقائمة الممنوعين من السفر وإنما إذا قامت الزوجة بتقديم طلب للنائب العام لإدراج أسمك ضمن الممنوعين من السفر لصدور حكم حبس واجب النفاذ فبناء عليه لا تستطيع السفر حتى سداد حكم النفقة المشار إليه وبناء عليه يمكن تقديم طلب لمكتب النائب العام لشطب أسمك من قائمة الممنوعين من السفر.

السؤال


ماذا أفعل تجاه تكاسل الإدارة الهندسية بالأوقاف؟
التفاصيل
انا مقدم شكوى لمدرية الاوقاف بخصوص ان ادارة المسجد وهم اعضاءادرة جمعية ما قاموا بتأجير غرف المسجد للمدرسين لاعطاء الدروس الخصوصية بها مما ادى الى حدوث ضجيج اثناء الصلاة مما اثار غضب المصليين والشكوى امام الادارة الهندسية فى الاوقاف وهم متكاسلون فى تنفيذ الاجراءات القانونية لمعرفته الخاصة باعصاء هذه الجمعية فأرجوا ارشادى الى الطرق القانونى الصحيح
الرد

عليك بتقديم شكوى لمكتب الوزير تجاه تكاسل المديرية عن التحقيق فى الشكوى المقدمة بخصوص إزعاج المصلين , وكذلك التقدم بتحرير محضر إثبات حالة بدائرة الشركة التابع لها المسجد.



السؤال ماهى العلاوة الخاصة لدرجة الدكتوراة عند ضمها اثناء الخدمة
التفاصيل

الرد
عليك بالرجوع للوائح العمل الداخلية الخاصة بالوزارة التابع لها والمنظمة لمنح العلاوات الخاصة لدرجة الدكتوراه , وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1992 والخاص بتعديل بعض احكام قانون العاملين المدنين والخاص بتعديل بعض احكام قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .
السؤال موضوع الزيادة السنوية للمكتب و المحال التجارية بالنسبة للقانون القديم ؟
التفاصيل
بالنسبة للاماكن المؤجرة بالقانون القديم ، المكاتب و المحلات التجارية ، كان الحكم هو مضاعفة الايجار خمس مرات ثم زيادة سنوية بمقدار ؟ السؤال هل الزيادة هي 1% ام 2% ام 10% ؟
و ما هي المدة الزمنية التي ستستمر فيها الزيادة ، 10 سنوات أم اكثر ، ارجو الافادة !!!

مع الشكر


الرد

طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 فيستحق زيادة سنوية على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بنسبة 10% وبتعديل هذا القانون بالقانون رقم 14 لسنة 2001 تستحق زيادة سنوية للأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى بنسبة 2% للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 و1% للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996.
السؤال قانون الشيك، وموقف الشيكات الحالية
التفاصيل
السلام عليكم ارجو من سيادتكم الافادة هل انتهى الشيك وما اخر ميعاد لة وما ميعاد اثباتالتاريخ وهل بيدا العمل 1/10/2005 وما موقف الشيك المؤرخ 20005علما ان الشهر العقارى لا يثبت الا حتى 31/9/2004ارجو الافادة
الرد
بدأ العمل بمواد قانون التجارة الخاصة بالشيك من 1/10/2005 وبناء عليه اُلغيت مواد قانون العقوبات بالنسبة للشيك 336 وأعطى مهلة لمن بيده شيك خطى إثبات التاريخ بالشهر العقارى حتى 1/10/2006 .




السؤال
lما هو الموقف القانونى للمتهم فى جريمة تبديد منقولات زوجية فى حالة عدم توافر شروط عقد الوديعة فى قائمة المنقولات سند الدعوى
التفاصيل
ادعت الزوجة على زوجها تبديده لمنقولاتها الزوجية طبقا للمادة 341 عقوبات و حكم عليه بسنة حبس وغرامة 1000جنيه وعند دراستى للموضوع تبين ان قائمة المنقولات لا تنطبق عليها شروط عقد الوديعة حيث لم يذكر فيها ان الزوج (المتهم) تسلم المنقولات الزوجية و ذكر انها موجوده طرفه فى شقة الزوجية و التى هى مؤجرة باسم الزوجة و لم يذكر ايضا التزام الزوج برد المنقولات الزوجية بعينها عند طلب الزوجة ذلك و ذكر انه فى حالة نقصان اى شىء يكون ملزم بثمنها .
الرد
يجوز إثبات تسليم الزوجة للزوج منقولات الزوجية بالبينة أو بشهادة الشهود , و ما يجرى عليه العمل فى المحاكم الآن هو أن مجرد توقيع الزوج على قائمة منقولات تخص الزوجة هى بذاته يعد عقد أمانة بموجبه إستلم الزوج منقولات الزوجة على سبيل عارية الإستعمال أو الوديعه حتى و لو لم يقر الزوج بذلك فى صدر القائمة التى حررها الزوج , إذ أن مجرد توقيعه على قائمة المنقولات وعلاوةً على ذلك إلتزامه كما ورد بالإستشارة على رد ما ينقص منها هو قرينه على توافر عقد من عقود الأمانة , و التسليم بموجب هذه العقود يلزم المستلم أن يردها متى طلبت منه حتى و لو لم ينص بعقد الأمانة على ذلك , إذا أن ذلك مفترض قانوناً .
أما إذا تضمنت القائمة شرط قائم بذاته بعدم إلتزام الزوج برد قائمة المنقولات متى طلبت منه فتخرج بذلك من دائرة عقود الأمانة و لا تطبق عليها نص المادة 341 من قانون العقوبات أما إذا لم يرد ذلك فى القائمة فالأصل المفترض هو رد القائمة متى طلبت من الزوج فى أى وقت شأءت الزوجة ذلك
السؤال ما هى الاوراق المطلوبة للزواج من اجنبية
التفاصيل
ما هى الطلبات و الاوراق المطلوبة للزواج من اجنبية باكستانية حيث اننى اعيش بالمملكة العربية السعودية
الرد
الإجراءات فى مصر يتم زواج الأجانب بوزارة العدل مكتب توثيق الأجانب على يد الموثق المختص و الأوراق المطلوبة صورة تحقيق شخصية الزوج أو الزوجة المصرية والزوجة أو الزوج الأجنبى يقدم صورة من جواز سفر به إقامة لغير السياحة وأصل شهادة عدم الممانعة من السفارة بالنسبة للزوج أو الزوجة المسيحية , وعدد 4 صور شخصية للزوجين , و شاهدين مصريين و يرفق صور تحقيق شخصيتهما و ويتم تلاوة صيغة العقد على الطرفين بحضور الشهود بعد سداد الرسم المقرر ويوقعا أمام الموثق , و يتم الحصول على وثيقة زواج رسمية .
السؤال تقادم الدعوى و الأحكام الغيابية فى جريمة الغياب من الخدمة العسكرية
التفاصيل
احدى الممرضات التحقت بالتمريض العسكرى بعد الحصول على بكالوريوس التمريض( كلية مدنية)ثم انقطعت عن الخدمة بسبب الزواج و السفر مع الزوج... و صدر حكم غيابى......ما هى مدة تقادم الدعوى العسكرية فى الغياب او الهروب من الخدمة......و هل يجوز تسليم النفس يوم اعادة المحاكمة فى حالة المعارضة فى الحكم الغيابى (خاصة النساء ) لتفادى الحبس لحين اعادة المحاكمة لأحتياج الأولاد لها.....اخذا فى الأعتبار انه تم فصلها من الخدمة.... و هل توجد وسيلة التماس لتأجيل الحبس لحين اعادة المحاكمة

الرد
جرائم الهروب من الجرائم التى لا تنقضى الدعوى العسكرية فيها بمضى المدة , ويمكن للمحكوم التقدم بإلتماس إعادة النظر لإعادة محاكمتها وعليها تسليم نفسها وإبداء الأسباب والدوافع التى أدت بها إلى التغيب عن الخدمة العسكرية , وسوف يكتفى القضاه بتغريمها أو تأييد حكم الحبس مع إيقاف التنفيذ .

السؤال تغيير نشاط المحل دون الرجوع الى المالك
التفاصيل
يريد مستأجر لمحل شحن بطاريات تغيير نشاط المحل دون الرجوع الى المالك فهل يحق لة ذلك ؟

الرد
على المستأجر الأصلى الحصول على موافقة كتابيه من المالك بتغيير النشاط إذا كان النشاط أساس للتعاقد ومحدداً عند إقامة العلاقة الإيجارية , أما إذا لم يكن النشاط محدداً بعقد الإيجار فيحق للمستأجر تغيير النشاط على الوجه الذى لا يضر بسلامة المبنى أو بشاغليه , ولورثة المستأجر الأصلى تغيير النشاط دون موافقة المالك إذا لم يقصد بذلك التحايل أو إضرار بسلامة المبنى أو بشاغليه .
السؤال ضرورة حضور المتهم فى المادة 130 من قانون العقوبات أمام محكمة الجنح الجزئية أذا كان قد تم تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر
التفاصيل

الرد
طبقاً للمادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه , وطبقاً للمادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية من الأحكام الواجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول إستئنافها الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة , وبناء عليه فما ورد فى المادة 130 من قانون العقوبات بخصوص شراء موظف عمومى أو مستخدم عمومى وكل إنشان مكلف بخدمة عمومية بناء على سطوته وظيفته عقاراً أو منقول أو إستولى عليه قهراً عن مالكه أو إكراه المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالعزل فضلاً عن رد الشىء المغتصب أو قيمته , فالحكم بالحبس المبنى على القيد والوصف طبقاً لتلك المادة من الأحكام التى لا تنفذ فور صدورها ويوقف تنفيذها بكالفة تحددها المحكمة , وبناء عليه لايجب حضور المتهم أمام محكمة الجنح على أن يلزم حضورة أمام محكمة الإستئناف .

صيغ الدعاوى المستعجلة

- صيغة دعوى مستعجله 1- لاعادة التيارالكهربائى
2- لاعاده توصيل حرارة التليفون
3- لاعادة توصيل المياه

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / (رئيس مجلس اداره شركة الكهرباء)
السيد / ( رئيس مرفق مياه............)
السيد /( رئيس الشركه المصريه للاتصالات )

ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن فى.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع / ..........................

واعلنته بالأتى
بتاريخ .../.../...... ( قامت شركة الكهرباء ..........)
( قام مرفق مياه...........)
( قامت شركة الاتصلات المصريه)
بقطع ال (.................) عن شقة الطالب الكائنة فى...................... دون مبرر قانونى رغم قيام الطالب بتسديد كافة مستحقات الشركه لديه ولا يوجد ثمة التزام عليه تجاه الشركه وقد طالبها بعوده (............) وديا دون جدوى الامر الذى حدا بالطالب لرفع هذه الدعوى المستعجله
عملا بنص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ......... "

بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............... الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله باعادة توصيل ............... الى شقة الطالب ، والزام الشركه المعلن اليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , وشمل الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/

السند القانونى : الماده (45) من قانون المرافعات




--------------------------------------------------------------------
- صيغة دعوى مستعجله بطلب
وضع الاختام على تركة متوفى

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
(تكتب صفته بالنسبه للتركه )
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كلا من ورثة المرحوم/.............. :
1- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
2- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................

(يعلن كل الورثه الشرعين ومستحقى الميراث بالوصيه او الوصيه الواجبه)

واعلنتهم بالأتى
بتاريخ .../.../....... توفى الى رحمه الله المرحوم /..............
وقد ثار نزاع بين الطالب وبين الورثه حول........... ( او لغياب احد او كل الورثه او لوجود حمل مستكن او .......... )
(وحيث ان الطالب قد شرع بالطرق القانونيه لاثبات حقه الشرعى او لأستدعاء الورثه او ..................)
وهذا الامر قد يطول مما يحق معه للطالب طلب وضع الاختام على تركة المتوفى بصفه مستجله طبقا لنص الماده (45) من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت....... "
وكذلك تطبيقا لنصوص المواد (36,33) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه ، والتى تنص الماده (33) منه على :
" على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا مالهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن .
وللنيابة العامة أن تتخذ الاجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها, ................... "
ورغم ان هذه الماده قد اعطت الحق فى وضع الاختام اوطلب اى اجراء وقتى للنيابه الا انه تاتى الماده (36) من نفس القانون وتعطى نفس الحق لذوى الشان فتنص على الاتى:

" يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن ، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك ، وتقوم النيابة العامة - فيما لاتختص باصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى ، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشأن بالجلسة ، وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذى تأمر به ."


بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعوا الحكم بصفه مستعجله :
اولا : بوضع الاختام على تركة مورثهم المرحوم ...................
ثانيا: تعين احد الحراس من الجدول حارسا على التركه لحين انتهاء المنازعات الموضوعيه المتعلقه بها
ثالثا: الزام المعلن اليهم بالمصروفات و اتعاب المحاماه , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله , ومع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /

السند القانونى : المواد ( 45) من قانون المرافعات , (36,33)
(من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه)



-----------------------------------------------------------------
- دعوى طرد مستعجله لعين
مؤجره مفروشه
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /.......................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /....... المحامى الكائن فى........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى
التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد /............. المقيم.............. قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع/ ........................
واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مفروش مؤرخ ...../...../.....استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو............... بالعقار رقم ........... الكائن فى................... قسم ........... محافظة ......... ، بغرض إستعماله فى ........ وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ......... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .
وقد قيد هذا العقد بالوحده المحليه المختصه تحت رقم .......... بتاريخ .../..../......
وحيث نصت المادة ( ) من عقد الإيجار سالف الذكر على انه :
" يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها
على أن يوجه المؤجر انذارا الى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى "
وحيث تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر
رقم ..... بتاريخ ...../..../....... ، محضرى .......... ، الا
انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء المدة المحددة فى الانذار .
وحيث تنص المادة 598 من القانون المدنى على انه :
" ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيـه الاخلاء "
وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع
عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت............. "
الأمر الذى أضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجاربصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان المؤجر من الانتفاع بملكه .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… للامورالمستعجله الكائن مقرها فى……….. امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق …./…/….وذلك لسماع الحكم بصفه مستعجله بطرد المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار المفروش وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص وبالمنقولات المبينه بالقائمه المرفقه بعقد الايجار وبحالة سليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/
السند القانونى: الماده رقم (598)من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات

--------------------------------------------------------
- دعوى طرد مستعجله لعدم دفع الاجره

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد /............. المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................

واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../..../...... استأجر المعلن اليه من الطالب ماهو............. الكائن بالعقار رقم .............. شارع ................ قسم ............... محافظة ........... ، وذلك بغرض إستعماله فى ...........
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها............. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه .
وحيث ان المعلن اليه قد أمتنع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه قانونا وذلك إعتبارا من شهر .......... وحتى تاريخه والتى تقدر بمبلغ ............ جنيه (عدد الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية ) .
الأمر الذى أضطر الطالب الى تكليف المعلن اليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة بموجب الانذار الرسمى على يد محضر رقم ........ محضرى ........ ، أو (خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف ) وتم انذار المعلن اليه بتاريخ ..../.../.....الا انه لما يحرك ساكنا .

وحيث تنص المادة 18من القانون 136لسنة1981 الفقرة( ب) بأنه :
" لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتية :
(ا)................الخ
(ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر .............. "
وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع
عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ....... "
لما كان ذلك فأنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب طرد المعلن إليه لتوافر ركن الاستعجال المتمثل فى حرمان الطالب (المؤجر) من الانتفاع بملكه.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مستعجل ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ......... الموافق .../.../.... وذلك لسماع الحكم بصفه مستعجله بطرد المدعى عليه من العين المؤجره له والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/

السند القانونى: الماده (18) فقره (ب) من القانون رقم136 لسنة1981 والماده (45) من قانون المرافعات
-----------------------------------------------------
- صيغة دعوى مستعجله
بطلب انهاء حراسه


انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب كل من :
1) السيد /..........................المقيم ...............
2) السيد /..........................المقيم ...............
( كل الشركاء فى المال)
والجميع محلهم المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد /.............(الحارس القضائى المعين على مال الطالبين) المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
واعلنته بالأتى
بتاريخ .../.../.......صدر الحكم رقم ........ لسنة ....... من محكمة ............. للامور المستعجله بتعين السيد/............ حارسا قضائيا على ............ تكون مهمته :
اداره المال ويبذل فى ذاك عناية الرجل المعتاد بقبض الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا حسب نصيبه ( أو حسبما هو وارد بالحكم القضائى )
والان وقد ( اتفق الشركاء او انتهى النزاع اوصدر حكم قضائى او.........) الامر الذى يحق معه للطالبين طلب انهاء الحراسه
وذلك طبقا لنص الماده (738) من القانون المدنى والتى تنص على انه :
" 1- تنتهى الحراسة بإتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء .
2- و على الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشىء المعهود إليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضى .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بانهاء الحراسه القضائيه الصادر بها الحكم رقم ..... لسنه .... من محكمة .......... للامور المستعجله بتاريخ ..../..../....... وإضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ضمن المصروفات الخاصه بال(...............) ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبين .
ولاجل/

السند القانونى : الماده (738) من القانون المدنى .

صيغ الدعاوى المدنية

61- صيغة دعوى صحة توقيع

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع /..................
وأعلنته بالأتى
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ .../.../....... باع المعلن إليه للطالب ما هو....................( اوصاف المبيع بكل دقه وان كان عقار تكتب الحدود)
وذلك لقاء مبلغ اجمالى قدره ............... ( تكتب شرط تسديد الثمن)
تم سداده بالكامل بمجلس العقد .
وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لاثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص الماده 45 من قانون الاثبات والتى تنص على انه :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر
بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به
غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة

وكذلك نص الماده 46 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:
اذا حضر المدعى عليه وأقر , أثبتت المحكمة اقراره , وتكون جميع المصروفات
على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو
لم ينسبه الى سواه .
وكذلك نص الماده 47 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:
اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو
الختم أو بصمة الأصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصحة توقيعه على العقد الابتدائى المبين بصدر الصحيفه والمرفق أصله بمستندات الدعوى على ان تكون المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على عاتق المدعى (الطالب) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /

السند القانونى : الماده (47,46,45) من القانون الاثبات



---------------------------------------------------------------
- صيغة دعوى ثبوت ملكيه بوضع اليد
المده الطويله

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من :
1) السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
2) السيد كبير محضرى............ (المكان الكائن فى دائرته محل العقار ) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......
مخاطبا مع/
3) السيد/ رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق ......... ( المكان الكائن فى دائرته محل العقار) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......
مخاطبا مع/
واعلنتهم بالأتى
الطالب حائز بوضع اليد حيازه هادئه ومستقره (العقار او الارض او .........) رقم ......... الكائن فى................ والمحدد المعالم بـ ............... (تكتب الحدود بدقه)
وقد إستمر الطالب على حيازته هذه مده خمس عشره سنه حيازة هادئة وظاهرة بنية التملك دون انقطاع ولا نزاع ومن مظاهر تلك الحيازة :
1ـ قيامه بتسويرها بتاريخ ...................
2ـ قام بتوصيل المياه أو الكهرباء أوالتليفون إليها بتاريخ.../.../........
الا انه بتاريخ ...../..../.......... فوجىء بالمعلن اليه يتعرض له فى حيازته للـ............. موضوع النزاع مدعيا تملكه لها بموجب .............
وهو ما يخالف الواقع والقانون الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى
بثبوت ملكيته للـ................. بالمده الطويله المكسبه للملكيه
وذلك طبقا لنص الماده 968 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول
أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشىء أو
الحق العينى إذا استمرت حيازته دون إنقطاع خمس عشرة سنة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد علنا فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بـ
اولا: وقبل الفصل فى الموضوع ندب خبير تكون مهمته بيان من حائز الـ............. موضوع النزاع ومده الحيازه
ثانيا: فى الموضوع الحكم بثبوت ملكية الطالب للـ......... المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفه
ثالثا: منع المعلن اليه الاول من التعرض للطالب فى حيازته للعين موضوع النزاع. مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى : الماده (968) من القانون المدنى

-----------------------------------------------------
- صيغة اعلان بالرغبه فى اخذ عقار بالشفعه


انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........

بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه إلى حيث إقامة كل من :
1- السيد / ................ (البائع) المقيم فى ................ قسم ..........
محافظة ............. وصناعته ....................
مخاطبا مع / ................
2- السيد / ................(المشترى) المقيم فى ................ قسم .......... محافظة ............. وصناعته ........................
مخاطبا مع / ................

وانذرتهما بالأتى
يمتلك المنذر العقار او الارض الكائن فى ...................................... وهذا العقار يجاور العقار المملوك للمنذر إليه الأول من الجهه ............. (أو أن له حصة شائعة قدرها .......... من كامل .............. )
وحيث ورد للمنذر إنذار من ( ............اما البائع او المشترى ) يخطره فيه ان المنذر اليه الاول قد باع الى المنذر إليه الثانى ( العقار او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. ، ويبلغ جملة مساحته .............. والمحدد بالحدود الاتيه ...................................( فى حالة عدم وجود إنذار تذكر واقعة البيع كما هى )
وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره ........... ، ولما كان المنذر يمتلك العقار المجاور للعقار المبيع (أو يمتلك حصة شائعة بنفس العقار او الارض) فهو ممن لهم الحق فى الشفعه طبقا لنص الماده 936 فقرة ...... من القانون المدنى والتى تنص على (.............. تكتب الفقرة التى تنطبق عليها الحالة)
وحيث أن المنذر مستعد لدفع كامل الثمن للمنذر إليه الثانى أو لإيداعه خزينة المحكمة .
فمن ثم يحق له اعلان رغبته فى اخذ المبيع بالشفعه وذلك طبقا لنص الماده 940 من القانون المدنى والذى ينص على انه : على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه .
و يزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا إقتضى الأمر ذلك .
وكذلك نص الماده 941من القانون المدنى والتى تنص على انه:
يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا :
(ا) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا .
(ب) بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع وإسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه .
وكذلك نص الماده 942من القانون المدنى والتى تنص على انه:
1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا و إلا كان باطلا .
ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .

2- و خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .
لــذلـك
فإن المنذر ينذر المنذر إليهما بإعلان رغبته فى اخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصدر هذ الاعلان بالشفعة نظير مبلغ اجمالى قدره .................... مضاف اليه المصروفات الرسميه والمقدره بـ ................ كمايكلف المنذر المنذر اليه الاول باتمام هذا البيع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه هذا الانذار والا فسوف يضطر المنذر إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة لإقامة دعوى الشفعه مع الزام المنذر إليهما بالمصروفات والاتعاب ، كما ينبه على المعلن اليه الثانى(المشترى) عدم التعرض او اقامه العراقيل لاتمام هذا البيع .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المنذر اليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا الانذار وكلفتهما العمل بما جاء به ، ولنفاذ مفعوله فى المدة القانونية ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمنذر .
ولاجل/

السند القانونى : المواد 942،941،940،937،936 من القانون المدنى